بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما
بعد .
فهذا عرض مختصر
لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى
الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
q حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد
؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر
والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة " أخرجه البخاري .
q فتجب
على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن
نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن
أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج
زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان
يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
q حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف
، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد
قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
أخرجه مسلم .
q حكمة زكاة الفطر : ما
جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين
. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
q جنس الواجب فيها : طعام
الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري
رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري
.
q وقت إخراجها : قبل
العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله
عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
" أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها
صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
q
مقدارها
: صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو
صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل
المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه
أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت
رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ،
بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة
مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً
: أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ،
فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر
كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز
يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو
الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً
: أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر
تقريباً .
ثالثاً
: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة
فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا
بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى
كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
q المستحقون لزكاة الفطر
: هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق :
" .. وطعمة للمساكين " .
q تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء
الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ،
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا
؟ .
q مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه
، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت
دليل صريح في تحريم نقلها .
زكاة الفطر
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما
بعد .
فهذا عرض مختصر
لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى
الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
q حكمها :
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد
؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر
والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى
الصلاة " أخرجه البخاري .
q فتجب
على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن
نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن
أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج
زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان
يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
q حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف
، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد
قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
أخرجه مسلم .
q حكمة زكاة الفطر : ما
جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين
. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
q جنس الواجب فيها : طعام
الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري
رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري
.
q وقت إخراجها : قبل
العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله
عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
" أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها
صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
q
مقدارها
: صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو
صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل
المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه
أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت
رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ،
بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة
مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً
: أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ،
فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر
كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز
يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو
الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً
: أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر
تقريباً .
ثالثاً
: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة
فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام | وزن الصاع منه بالكيلو |
أرز مزة | 2.510 |
أرز بشاور | 2.490 |
أرز مصري | 2.730 |
أرز أمريكي | 2.430 |
أرز أحمر | 2.220 |
قمح | 2.800 |
حب الجريش | 2,380 |
حب الهريس | 2.620 |
دقيق البر | 1.760 |
شعير | 2.340 |
تمر ( خلاص ) غير مكنوز | 1.920 |
تمر ( خلاص ) مكنوز | 2,672 |
تمر ( سكري ) غير مكنوز | 1.850 |
تمر ( سكري ) مكنوز | 2.500 |
تمر ( خضري ) غير مكنوز | 1.480 |
تمر ( خضري ) مكنوز | 2.360 |
تمر ( روثان ) جاف | 1,680 |
تمر ( مخلوط ) مكنوز | 2.800 |
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا
بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى
كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
q المستحقون لزكاة الفطر
: هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق :
" .. وطعمة للمساكين " .
q تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء
الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ،
أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا
؟ .
q مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه
، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت
دليل صريح في تحريم نقلها .