منتدىS&T

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدىS&T

منتدى عام متنوع


    الإعتكاف سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم

    الحاجS&T
    الحاجS&T
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 3104
    تاريخ التسجيل : 07/10/2009
    الموقع : S@T

      الإعتكاف سنة المصطفى  صلى الله عليه و سلم Empty الإعتكاف سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم

    مُساهمة من طرف الحاجS&T الثلاثاء 14 أغسطس 2012, 6:53 am

    الإعتكاف سنة المصطفى


    صلى الله عليه و سلم





    بسم الله الرحمن الرحيم





    الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم



    أما بعد :







    :الإعتكاف



    لغة:اللزوم والإقامة


    قال الرازي في مختار الصحاح:ع.ك.ف(عكفه)حبسه ووفقه وبابه ضرب ونصر ومنه
    قوله تعالى:والهدي
    معكوفا.ومنهالإعتكاف في
    المسجد وهو الإحتباس.



    إصطلاحا:المقام في المسجد من
    شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله.



    حكمه:الإعتكاف مشروع بالكتاب
    والسنة والإجماع



    أما الكتاب:



    الدليل الأول:



    وَعَهِدْنَا
    إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
    وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ



    دليل الثاني :



    وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ
    عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ



    قال إبن عباس :هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو غير رمضان فحرم
    الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضى إعتكافه.



    أما من السنة :



    دليل الأول:



    فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:أن النبي صلى
    الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عزوجل ثم إعتكف
    أزواجه بعده.



    قال الإمام الصنعاني رحمه الله في تفسير هذا الحديث:فيه دليل على أن
    الإعتكاف سنة واضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده.



    قال أبو داود عن أحمد:لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الإعتكاف مسنون
    وأما المقصود منه فهو جمع القلب على الله تعالى بالخلوة مع خلو والإقبال عليه
    تعالى والتنعم بذكره والإعراض عما عداه.



    قال العلامة عبد الله آل بسام رحمه الله في تفسير هذا الحديث:كان النبي صلى
    الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا الليلة القدر بعد أن علم أنها
    في تلك العشر واستمر بعتكفهن كل رمضان حتى توفاه الله تعالى.



    ثم اعتكف أزواجه رضي الله عنهن من بعده يطلبن ماطلب.



    وإذا صلى الصبح دخل معتكفه وهو مايحتجزه من المسجد للخلوة وقطع العلائق عن
    الخلائق.



    دليل الثاني:



    وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها :أنها كانت ترجل النبي صلى
    الله عليه وسلم وهي حائض وهومعتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.


    وفي رواية:وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.



    وفي رواية:أن عائشة قالت:إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما
    أسأل عنه إلا وأنا مارة.



    فقد إستنبط العلامة عبد الله آل بسام رحمه الله عدة فوائد من هذا الحديث من
    بينها:



    1.أن الإعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف.



    2.أنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء.



    3.أن الإعتكاف لا يكون إلا في المسجد.



    4.أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة كالطعام والشراب.



    5.أن إخراج بعض البدن في المسجد لا يعد خروجا منه.


    6.أن الحائض لا تمكث في المسجد لئلا تلوثه.



    7.أن لمس المرأة لغير شهوة لا يضر في الإعتكاف....



    دليل الثالث:



    * عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
    يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي
    الليلة التي يخرج من صبيحتها من إعتكافه قال:من إعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر
    فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء طين من صبيحتها فالتمسوها
    في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر.



    قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فأبصرت
    عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى
    وعشرين.متفق عليه



    دليل الرابع:



    * عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل
    العشر :أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.متفق عليه



    فهذا الحديث يدل على مشروعية الإعتكاف في شهر رمضان وهو من العبادات التي
    كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا عليها في العشر الأواخر من الرمضان



    قال الإمام الصعاني رحمه الله تعالي في تفسير بعض مفردات هذا الحديث :وفي
    تفسير شد مئزرهأنه كناية عن التشمير للعبادة قيل ويحتمل أن يكون المعنى أنه شد
    مئزره جمعه فلم يحلله وأعتزل النساء وشمر للعبادة إلا أنه يبعده ماروي عن علي رضي
    الله عنه بلفظ:فشد مئزره وإعتزل النساء .فإن العطف يقتضي المغايرة وإيقاع الإحياء
    على الليل مجاز عقلي لكونه زمانا للإحياء نفسه والمراد به السهر.



    الدليل الخامس:



    * عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
    معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان
    مسكنها في بيت أسامة بن زيد.



    فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في
    المشي.



    فقال صلى الله عليه وسلم :على رسلكما إنها صفية بيت حيي.



    فقال :سبحان الله يارسول الله.



    فقال:إن الشيطان يجري من إبن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما
    شرا(أو قال:شيئا)



    وفي رواية :إنها جاءت تزوره في إعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من
    رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها
    حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة.ثم ذكره بمعناه.



    وقد إستنبط العلامة عبد الله آل بسام رحمه الله عدة فوائد أذكر بعضها:



    1)مشروعية الإعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان.



    2)أن المحادثة اليسيرة لا تنافي الإعتكاف خصوصا لمصلحة كتأنيس الأهل.



    3)وفيه أنه ينبغي أن يزيل الإنسان مايلحقه من تهمة لئلا يظن به شيئا هو
    بريء منه.



    أقول: يجب على أهل العلم والفضل أن يضعوا أنفسهم في موضع الإتهام لكي لا
    يسيء الظن بهم أحدا.



    قال آل بسام رحمه الله :فإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا شيئا
    وإنما علم كيد الشيطان الشديد فخاف عليهما أن يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهما.


    4)جواز خلوة المعتكف بزوجته ومحادثتها إذا لم يثر ذلك شهوته المنافية
    للإعتكاف.



    أما
    الإجماع:


    فنقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية
    الاعتكاف . كالنووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم .


    انظر
    المجموع (6/404) ، والمغني (4/456) ، وشرح العمدة (2/711)


    قال
    ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا إلا أن
    يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا.


    وقال
    القرطبي
    [1]: وأجمع العلماء على
    أنه ليس بواجب ، وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول اللّه صلى
    اللّه عليه وسلم وأصحابه وأزواجه.


    .فهو سنة واضب عليها النبي
    صلى الله عليه وسلم يكون فرضا إذا كان نذرا ودليل ذلك ماثبت في الصحيحن من حديث
    عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:قلت:يارسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن
    أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال:فأوف بنذرك .


    ·
    سنن
    الإعتكاف وشروطه ومبطلاته:


    فقد
    ثبت في سنن أبي داود موقوفا عن عائشة رضي الله عنها قالت:السنة على المعتكف أن لا
    يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس إمرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد له
    منه ولا إعتكاف إلا بصوم ولا إعتكاف إلا في مسجد جامع.


    قال المحدث سليمان بن ناصر العلوان فك الله اسره:
    وهذا كله يوضح لنا أن قولها في الحديث من السنة ليست محفوظة وأنها مدرجة أيضاً
    وهذا اختيار الإمام الدارقطني رحمه الله .



    فعليه لايمكن
    الاحتجاج بهذا الخبر على منع المعتكف من عيادة المريض وتشييع الجنازة ولكن ليس
    معنى هذا أن المعتكف كلما سمع بجنازة خرج وتبعها هذا غلط إنما يتبع جنازة من له حق
    عليه كأحد الوالدين أو ابن أوعم أوعالم له نفع للإسلام والمسلمين مثل هؤلاء تتبع
    جنائزهم ويعاد مريضهم .


    ·
    فسنن الإعتكاف سبعة:


    1/أن لا يعود مريضا


    2/لا يشهد جنازة


    3/لا يمس إمرأة :فقد بين العلامة آل بسام أن يجوز
    لمس المرأة وقد بينت هذا في الحديث الثاني
    والله أعلم


    4/لا يخرج إلا للحاجة وهو الأمر الضروري وفسرها
    التابعي شهاب الزهري رحمه الله :بالبول والغائط.


    ويجوز الخروج لإحضار الطعام وأن يعود مسرعا إلى
    المسجد.


    ولكن يجوز للمعتكف أن يخرج ولو جزء من بدنه كما
    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .


    قال الشوكاني[2]:



    فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ بَعْضَ
    بَدَنِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ


    5/المعتكف يجب أن يكوم صائما وقد بينت هذا في
    الحديث السابق


    6/الإعتكاف يكون في المسجد


    قال الإمام الصنعاني رحمه الله:وأماإشتراط المسجد
    فالأكثر على شرطيته إلا عن بعض العلماء والمراد من كونه جامعا أن تقام فيه الصلوات
    وإلى هذا ذهب أحمد وأبو حنيفة وقال الجمهور :يجوز في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة
    فاستحب له الشافعي الجامع وفيه مثل ما في الصوم من أنه صلى الله عليه وسلم لم
    يعتكف إلا في مسجده هو مسجد جامع .


    وهنا أريد أن أعرج إلى مسألة هامة وهي أن المرأة
    لا يجوز لها الإعتكاف إلا في المسجد كما بين ذلك أهل العلم .


    قال النووي في المجموع (6/505) :


    "
    لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلا مِنْ الْمَرْأَةِ إلا فِي
    الْمَسْجِدِ , وَلا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلا مَسْجِدِ بَيْتِ
    الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلاةِ"


    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع
    الفتاوى (20/264) :


    المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف ؟


    فأجاب:


    المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في المسجد
    إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي ، وإن كان في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف.


    وفي الصحيحن واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله
    عنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد
    فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.


    وفي هذا الحديث دليل على جواز النظافة والغسل
    والحلق والتزيين.


    ·
    شروط الإعتكاف:


    1/النية


    2/لزوم المسجد


    3/العقل


    4/الإسلام


    5/التمييز


    ·
    مبطلات الإعتكاف:


    1/الجماع


    2/مباشرة الزوجة بشهوة وإن كان بدون شهوة فلا يبطل


    3/إنزال المني


    4/الحيض والنفاس


    5/ذهاب العقل


    6/الردة


    7/قطع نية الإعتكاف


    8/الموت


    ·
    الحكمة من الإعتكاف:


    قال إبن القيم رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره
    إلى الله تعالى متوقفاً على جمعيته على الله تعالى ولم شعثه بإقباله بالكلية على
    الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلم إلا بالإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام
    والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثاً ويشتته في
    كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه أو يوقفه اقتضت رحمة العزيز
    الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغوا من
    القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث
    ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن المصالح العاجلة والآجلة
    وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه
    والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره
    وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله
    به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله
    بدلاً من أنسه بالخلق فيعده بذلك بأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له
    ولا ما يفرح به سواه فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم



    ·
    بماذا يشتغل المعتكف:


    يجب على المعتكف أن يشغل نفسه بالعبادة والتقرب
    إلى الله فقط


    ·
    أقل الإعتكاف:


    إختلف العلماء في أقل زمن الإعتكاف :


    فذهب الجمهور العلماء إلى أن أقله لحظة وهو مذهب
    أبو حنيفة والشافعي وأحمد.


    قال النووي رحمه الله في المجموع(514/6):


    وأما أقل الإعتكاف فالصحيح الذي قطع به الجمهور
    أنه يشترط لبث في المسجد وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة.


    وإستدلوا على ذلك بعدة أدلة:


    1-
    أن الإعتكاف
    في اللغة هو الإقامة وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع
    مايحدده بمدة معينة


    قال إبن الحزم رحمه الله في المحلى:والإعتكاف في
    لغة العرب الإقامة فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه إعتكاف مما قل من
    الأزمان أو كثر إذ لم يخص القرآن والسنة عددا من عدد ووقتا من وقت.


    2-
    روى إبن أبي
    شيبة عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال:إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا
    لأعتكف.


    إحتج به إبن حزم في المحلى وذكره الحافظ إبن حجر
    في الفتح وسكت عليه والساعة هي جزء من الزمان.


    وذهب بعض أهل العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو
    رواية عن أبي حنيفة وقال بعض المالكية.


    قال إبن باز رحمه الله:الإعتكاف هو المكث في
    المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة لأنه لم يرد في ذلك فيما
    أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا لما هو أكثر من ذلك هو عبادة
    مشروعة إلا إذا نذرته صار واجبا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء.


    وقد ذكر الشيخ سلمان العودة حفظه الله في شرح بلوغ
    المرام في باب الإعتكاف إلى أن أقل إعتكاف هو بين صلاتين وإستدل بما ثبت في الصحيح
    مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:ألا أدلكم
    على مايمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلوا:بلى يارسول الله قال: إسباغ
    الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم
    الرباط فذلكم الرباط.والرباط من أسماء الإعتكاف.


    ·
    هل الإعتكاف لا يكون إلا في رمضان:


    سئل إبن عثيمين عن هذا الموضوع فقال رحمه
    الله:المشروع أن يكون في رمضان فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير
    رمضان إلا ماكان منه في شوال حين ترك الإعتكاف عاما في رمضان فإعتكف في شوال ولكن
    لو إعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائزا لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه
    وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في مسجد الحرام فقال رسول الله:أوف
    بنذرك.لكن لا يؤمر الإنسان ولا يطلب منه أن يتعتكف في غير رمضان.


    ·
    هل يشترط الصيام في الإعتكاف أم لا:


    وعن ابن عباس رضي
    الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله
    على نفسه) رواه الدارقطني في سننه والحاكم في مستدركه من طريق عبدالله بن محمد
    الرملي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن أبي سهيل عم
    مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس به .



    قال الإمام
    الدارقطني رفعه هذا الشيخ يعني الرملي وغيره لايرفعه قال ابن القطان وعبدالله بن
    محمد الرملي لا أعرفه، وقال البيهقي والصواب وقفه ورفعه وهم وهذا هو المحفوظ أي
    وقفه وأنه من قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما .



    قال المحدث سليمان
    بن ناصر العلوان فك الله اسره في شرح هذا الحديث:


    وهذا الحديث يدل
    على عدم لزوم الصوم للمعتكف وبهذا قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله،



    وقال مالك وأبو
    حنيفة يلزم الصيام للمعتكف وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله وذكر في زاد المعاد
    أن هذا اختيار شيخ الإسلام ولكن الموجود في الفتاوى أن الصوم ليس شرطاً للإعتكاف



    والقول الأول هو
    الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ( اعتكف عشراً من شوال ) والحديث متفق على
    صحته ، وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنه أنه يدخل في العشر الأول يوم
    العيد وهذا لاصيام فيه وعلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف بدون صيام وأيضاً لم
    ينقل أحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الصوم بالاعتكاف فدل
    هذا على عدم لزومه وأن الاعتكاف يصح بدون صوم، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في
    أقل مدة للاعتكاف، فقال بعض أهل العلم ليس لأقله مدة فمن دخل المسجد ونوى الاعتكاف
    أجر بهذا ولكن يشكل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( وانتظار
    الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط) رواه مسلم فجعل النبي صلى الله عليه
    وسلم هذا من الرباط ولم يجعله من الاعتكاف ولكن لقائل أن يقول الاعتكاف نوع من
    أنواع الرباط فكل اعتكاف رباط وليس كل رباط اعتكافاً وهذا القول وارد إلا أن
    الأولى جعله رباطاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فذلكم الاعتكاف فذلكم
    الاعتكاف، ولذلك قالت طائفة أخرى إن أقل الاعتكاف يوم وليلة أما إذا كان أقل من
    يوم وليلة فيسمى رباطاً ودليل القائلين بيوم وليلة حديث عمر في الصحيحين أنه قال
    للنبي صلى الله عليه وسلم يارسول الله ( إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام
    فقال له رسول الله أوف بنذرك ) .



    وهذا الحديث ليس صريحاً فيما ذكروا ولم يرد حديث
    صحيح يحدد أقل الاعتكاف، وأما أكثره فليس له منتهى ولكن أفضل أنواع الاعتكاف العشر
    الآواخر من رمضان والاعتكاف سنة باتفاق أهل العلم ولايجب إلا إذ جعله الإنسان على
    نفسه كما قال ابن عباس ( إلا أن يجعله على نفسه ) يعني بالنذر فحينئذٍ يلزم
    الاعتكاف وإن نذر الصوم معه لزم الصوم لعموم خبر عائشة في صحيح البخاري ( من نذر
    أن يطيع الله فليطعه ) وهذا النذر طاعة يجب الوفاء به إلا أن يشق عليه فيعجز عنه
    فحينئذٍ يكفر عن ذلك على القول الراجح لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال (كفارة النذر كفارة يمين) وهذا الحديث على القول الراجح
    يشمل نذر المعصية فمن نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء به ولكن يجب عليه أن يكفر عن
    نذره وبهذا قال الإمام أحمد واختار هذا القول ابن القيم في تهذيب السنن، واختلف
    العلماء فيما لو نذر نذراً يلزمه فعله أصلاً فلم يف كأن يقول الله عليّ نذر أن لا
    أحلق لحيتي فلم يف بهذا النذر فحلق لحيته يقول بعض أهل العلم لا كفارة عليه لأن
    هذا أمر واجب عليه في أصل الشرع وعن أحمد رحمه الله عليه الكفارة وهذا الأظهر وذلك
    لعموم الأدلة والحقيقة أن هذه المسألة داخله بعموم حديث عائشة من (نذر أن يطيع
    الله فليطعه) والنذر في إعفاء اللحية نذر طاعة وإن كان واجباً في أصل الشرع فيلزمه
    أن يكفر عن يمينه إذا نقض نذره .



    والمقصود أنه ليس
    على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه بالنذر فحينئذ يلزمه الوفاء .



    ·
    هل لايكونالإعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مسجد
    الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى:


    ذكر الإمام الحافظ
    إبن حجر رحمه الله في آخر باب الإعتكاف حديث شد الرحال إلى المساجد الثلاثة



    وعن أبي سعيد
    الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتشد الرحال إلا
    إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا
    والمسجد الأقصى ) . متفق عليه .



    قال المحدث سليمان
    بن ناصر العلوان فرج الله عنه في شرح هذا الحديث:



    فإن قال قائل
    مامناسبة الحديث لباب الاعتكاف فالجواب أن المناسبة ظاهرة فإن المساجد الثلاثة أفضل المساجد على الإطلاق
    وأفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى فكان الاعتكاف في هذه
    المساجد الثلاثة أولى وأفضل من الاعتكاف في غيرها .



    ويحتمل أيضاً أن
    يكون قصد المؤلف في إيراد هذا الحديث أن يبين منع شد الرحال للاعتكاف في غير هذه
    المساجد الثلاثة ولكن الحقيقة أنه لايريد هذا وكلامه بالفتح ظاهر في تجويزه شد
    الرحال إلى القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين وهذا خطأ والحديث ظاهر في المنع
    فلا وجه لقول الحافظ والعلم عند الله .



    قال الإمام
    الصنعاني رحمه الله:اعلم أن إدخال هذا الحديث في باب الإعتكاف لأنه قد قيل لا يصح
    الإعتكاف إلا في الثلاثة المساجد ثم المراد بالنفي النهي مجازا كأنه قال: لايستقيم
    شرعا أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لإختصاصها بما إختصت به من المزية التي
    شرفها الله تعالى بها.



    ·
    متى يدخل المعتكف إلى المسجد:


    ثبت في الصحيحن من
    حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:كان النبي صلى الله عليه وسلم :إذا
    أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه.



    وظاهر الحديث يدل
    على أن المعتكف يدخل معتكفه حين يصلي الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وبهذا قالت
    طائفة قليلة من الفقهاء، وقد ذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً إلى
    أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها فعليه
    يدخل بغروب شمس يوم عشرين وهذا القول أرجح من القول الأول وذلك لوجوه .



    الوجه الأول : أن ليلة إحدى
    وعشرين من ليالي القدر ومن الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر فشرع إعتكافها بينما
    إذا قلنا أنه يدخل بعد صلاة الفجر من يوم إحدى وعشرين يكون قد فوت ليلةً من ليالي
    القدر .



    الوجه الثاني : أنه إذا دخل ليلة
    إحدى وعشرين يصدق عليه أنه اعتكف العشر بينما إذا دخل فجر إحدى وعشرين ونقص الشهر
    يكون حينئذ قد اعتكف ثمانية أيام والاعتكاف عشرة أيام وإن نقص الشهر فتسعة .



    الوجه الثالث : إن معنى قول عائشة
    في حديث الباب ( دخل معتكفه ) . أي المكان الذي أعد لجلوس المعتكف فيه، وقد كان
    يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة في ذلك يوضح هذا أن عائشة قالت إذا صلى الفجر
    فلو كانت تقصد بالمعتكف المسجد فلماذا تقول إذا صلى الفجر لماذا لاتقول إذا أراد
    أن يصلي الفجر لأنه دخل المسجد ونوى الاعتكاف فعلم حينئذٍ أن عائشة حين قالت دخل
    معتكفه أي المكان الذي أعد للاعتكاف وليس المعنى أنه منذ هذه اللحظة نوى الاعتكاف
    فهذا القول ضعيف وجماهير العلماء على خلافه ومن زعم أن هذا الحديث صريح بهذا فقد
    غلط إذ لو أرادت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد وينو
    الاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر لما قالت : (معتكفه) وأيضاً لماذا النبي صلى الله
    عليه وسلم يدخل معتكفه وينوي الاعتكاف بعد صلاة الفجر لماذا لم ينو حين دخل المسجد
    كل هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف من قبل ولكنه يحيي معظم الليل
    أوكله بالصلاة والعبادة والتهجد فإذا صلى الفجر دخل المكان المعد للاعتكاف ليخلو
    بربه جل وعلا .


    والحديث دليل أيضاً
    على مشروعية الاعتكاف، وفيه دليل أيضاً على أن المعتكف يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً
    وذلك ليخلو بربه ولكي لا يتعوره أحد حين استبدال الثياب أو استقبال من يريد زيارته
    من أهله .



    ·
    متى يخرج من معتكفه:


    يخرج المعتكف بعد
    ثبوت هلال شوال وإستحب له طائفة من أهل العلم أن يبقى في معتكفه حتى يصلي العيد وهذا
    قول الإمام مالك.



    ·
    ثواب المعتكف:


    جميع الأحاديث التي
    وردت في فضل الإعتكاف وبيان ثوابه هي أحاديث ضعيفة وموضوعة



    قال أبو داود :قلت
    لأحمد: تعرف في فضل الإعتكاف شيئا قال :لا إلا شيئا ضعيفا.

















    والله أعلم


    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار
    على هديه إلى يوم الدين


    المراجع:


    ·
    عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله


    ·
    تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للعلامة عبد الله آل بسام رحمه الله


    ·
    إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لأبن دقيق العيد رحمه الله


    ·
    سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله


    ·
    شرح بلوغ المرام (مرئي) للشيخ سلمان العودة حفظه الله


    ·
    تفسير إبن كثير رحمه الله


    ·
    فتاوى الشيخ محمد صالح المنجدحفظه الله


    ·
    كتاب تنبيه الأنام لأحكام يسر الصيام للأخ أبو الوفاء التونسي حفظه الله


    ·
    شرح بلوغ المرام للشيخ سليمان بن ناصر العلوان فك الله اسره


    ·
    فتاوى في الصيام لأبن عثيمين رحمه الله



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 29 أبريل 2024, 1:05 pm